الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
شفاء العليل شرح منار السبيل
199788 مشاهدة
فرائض التيمم

قوله: [ وفروضه خمسة: 1- مسح الوجه، 2- ومسح اليدين إلى الكوعين ] للآية. واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد إلى الكوع، بدليل قطع يد السارق. وفي حديث عمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه .


الشرح: الفرض الأول والثاني من فروض التيمم هما مسح الوجه واليدان إلى الكوعين، ودليل ذلك قوله تعالى فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ وهذه الآية كقوله تعالى في آية الوضوء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ فأول الآية دال على فروض الوضوء، كما أن آخرها دال على فروض التيمم، ولكن مسح اليدين في التيمم يكون إلى الكوع، وهو العظم الذي يلي الإبهام، قال المنشد:
وعظـم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط
وعظـم يلي إبهـام الرجـل ملقب بوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط

فآية التيمم كآية السرقة في تحديد اليد بالكوع؛ لأن اليد إذا أطلقت إنما يعنى بها الكف، قال تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا والقطع إنما يكون من الكف بالإجماع.
ومما يدل لهذا حديث عمار وفيه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا- وضرب بيديه الأرض- ومسح الكفين ولم يمسح الذراع .
وذهب بعض العلماء إلى أن التيمم يكون إلى المرفقين كما في الوضوء، لقوله -صلى الله عليه وسلم- التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين . ولكن هذا الحديث ضعيف، وهو يخالف الأحاديث الصحيحة المصرحة بأن حد التيمم هو الكوع من كل يد، قال ابن القيم - رحمه الله- (ولم يصح عنه أنه تيمم بضربتين، ولا إلى المرفقين، قال الإمام أحمد من قال: إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده) .